قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الرابع — الأحكام الجزائية › القسم الثاني — العقوبات
المادة 49
يعاقب على كل استغلال سياحي للشواطيء دون حق امتياز، بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح ما بين مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.