الفصل الرابع — الأحكام الجزائية › القسم الثاني — العقوبات
المادة 45
في حالة عدم استجابة المخالف للإعذار الأول المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، خلال أسبوع من تاريخ تبليغ الإعذار ، يعذر المخالف للمرة الثانية وإذا لم يف بالتزاماته المحددة في دفتر الشروط ، يتم سحب الامتياز على حساب صاحبه دون الإخلال بالمتابعات القضائية طبقا للتشريع المعمول به.
وفي هذه الحالة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر إعادة الأماكن إلى حالتها على حساب المخالف.
دون الإخلال بأحكام هذه المادة يمكن المخالف اللجوء إلى القضاء طبقا للتشريع المعمول به.