الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تعاريف
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
- الشاطئ : شريط إقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابليتها السياحية لاستقبال بعض التهيئات، بغرض استغلالها السياحي.
موسم الاصطياف : فترة من السنة تمتد من أول يونيو إلى 30 سبتمبر ، تتخذ خلالها الجهات المعنية كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل استعمال واستغلال الشواطئ، لأغراض سياحية.
التهيئة السياحية : جملة التجهيزات والأشغال المنجزة من أجل السماح بالاستغلال السياحي للشواطئ.
المستغل : كل شخص طبيعي أو اعتباري، حائز على حق امتياز للاستغلال السياحي للشاطئ. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي