الفصل الرابع — الأحكام الجزائية › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 39
يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون :
ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مفتشو السياحة مفتشو الأسعار والتحقيقات الاقتصادية مفتشو مراقبة النوعية وقمع الغش، مفتشو البيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 39 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي