قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 36
يمنع استعمال أي مركبة سواء كانت بمحرك أو شراعية وكذا كل الآلات البحرية الأخرى، في مسافة مائة (100) متر على الأقل من المجال المحدد للسباحة.
تخصص ممرات خاصة لمرور هذه المركبات والآلات البحرية، مهما كان وزنها.
تمنع السباحة داخل هذه الممرات.