الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 31
يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي :
- السهر على راحة وأمن وطمأنينة المصطافين، توظيف مستخدمين مؤهلين بعدد كاف
– فتح مركز إسعافات أولية، المحافظة على الحالة الجيدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطئ
- السهر على نظافة الشاطئ المتنازل عليه
- القيام بنزع النفايات ومختلف الأشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ أو الخطيرة على المصطافين
- إشهار أسعار الخدمات المقدمة للمصطافين،
- السهر على حماية واحترام أعمدة الإشارة الخاصة بضبط حدود ومعالم مناطق السباحة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.