قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 30
يقع على عاتق صاحب الامتياز :
تهيئة الشاطئ وملحقاته قصد استغلالها السياحي،
- العناية المنتظمة بالشاطئ وصيانة ملحقاته والتجهيزات
- إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء موسم الاصطياف. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية