الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الثاني — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ
المادة 22
دون الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون، يتم الاستغلال السياحي للشاطيء المفتوح للسباحة، وفق نظام الامتياز عن طريق المزايدة المفتوحة.
يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ترسو عليه المزايدة و يتعهد باحترام دفتر الشروط.
يمنح حق الامتياز بصفة أولوية، إلى المؤسسات الفندقية المصنفة بالنسبة إلى الشواطئ التي تكون امتدادا لها، طبقا للتنظيم المعمول به.
يتم تحديد أجزاء أو مساحات من الشواطيء لتكون محل امتياز ، بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهيئة الشاطيء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 14 و 22 و 23 و 27 و 29 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي