الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الأول — فتح الشواطئ للسباحة
المادة 21
تمنع السباحة في كل شاطئ عندما لا يستجيب لشروط فتحه.
يمنع فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
يبلغ قرار منع الشاطئ للسباحة إلى المجالس الشعبية البلدية والسلطات المعنية ويجب إعلام المصطافين بذلك بكل وسائل الإعلام.
تتخذ السلطات العمومية كل التدابير اللازمة لمنع السباحة في هذه الشواطئ.