قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الأول — فتح الشواطئ للسباحة
المادة 19
يرخص فتح الشاطئ للسباحة بقرار من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح لجنة ولائية تنشأ لهذا الغرض.
تحدد مهام اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.