الفصل الثالث — شروط وكيفيات استغلال الشواطئ › القسم الأول — فتح الشواطئ للسباحة
المادة 17
تخضع الشواطئ المفتوحة للسباحة للشروط الآتية :
- أن تكون قابلة ماديا للاستعمال ولا تشكل أي خطر على المصطافين
- ألا تكون ضمن الأملاك المحاذية مباشرة للأملاك العسكرية أو للأملاك العمومية المخصصة لأغراض الدفاع الوطني.
ويجب أن تتوفر لاسيما على :
ممر للدخول مهيئ ومبين موقف سيارات مهيئ وبعيد عن أماكن السباحة والاستجمام، تجهيزات صحية ملائمة
- أعوان الأمن والعلاج الإستعجالي وكذا التجهيزات المناسبة،
- التجهيزات المرتبطة باستغلال الشواطئ. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.