قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 11
تتولى الدولة إجراء تحاليل دورية ومنتظمة لنوعية مياه السباحة.
يجب إشعار مستعملي الشواطئ بنتائج هذه التحاليل.