قانون رقم 03-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
معدَّل
قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ
الفصل الثاني — مبادئ عامة
المادة 10
يمنع على كل مستغل للشواطئ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد نوعية مياه البحر أو إتلاف قيمتها النفعية.