قانون رقم 03-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
الفصل الثالث — تثمين الخدمات والترقية السياحية › القسم الثاني — الترقية والإعلام السياحي
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة