قانون رقم 03-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
الفصل الثالث — تثمين الخدمات والترقية السياحية › القسم الثاني — الترقية والإعلام السياحي
المادة 27
ينشأ بنك معطيات خاص بالقطاع السياحي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.