قانون رقم 03-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
الفصل الثاني — التنمية السياحية › القسم الأول — التهيئة السياحية
المادة 16
يخضع استعمال واستغلال المياه الحموية لنظام الامتياز وطبقا لدفتر شروط.
تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم.