قانون رقم 03-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2003
قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة
الفصل الثاني — التنمية السياحية › القسم الأول — التهيئة السياحية
المادة 15
تتكفل الدولة بإعداد الحصيلة الحموية وتسهر على تحيينها بشكل دائم. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م يصادق على الحصيلة الحموية عن طريق التنظيم.