الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 91
تحدد مبالغ حق إعداد العقد والرسم المساحي لاستغلال مقالع الحجارة والمرامل المنصوص عليهما بموجب أحكام المادة 132 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، كما يأتي :
حق إعداد العقد 20.000,00 دج/ هكتار / سنويا، الرسم المساحي 40.000,00 دج/ هكتار / سنويا.
يحدد هذا المبلغ نسبيا حسب مدة صلاحية الترخيص إذا كانت مدة هذا الأخير أقل من سنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 91 : يحدد مبلغ حق تأسيس العق د المنصوص عليه في أح كام الم ادة 132 من قانون المناجم، المعدل والمتمم، من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر كما يأتي :
- الطلب الأولي : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- التجديد : مائتا ألف دينار 200.000( دج .) يدفع مبلغ حق تأسيس العقد لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.
يحدد مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المناجم، المعدل والمتمم، طبقا للجدول المذكور في الملحق الثاني بالقانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم.
يخصص مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة في حدود :
- 70 % لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.
- 30 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية ."