الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 84
تعدل أحكام المادة 115 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 : يؤدي استغلال الحنكليس الذي يتم على أساس عقد امتياز لأملاك الدولة وفق خصوصيات دفتر الشروط النموذجي المحدد عن طريق التنظيم، إلى دفع إتاوة سنوية محددة بمبلغ أدنى قدره 550.000,00 د.ج " .
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 : يترتب على استغلال السلور ، الذي يتم على أساس امتياز ممنوح من أملاك الدولة، طبقا لمواصفات دفتر الشرط النموذجي المعد عن طريق التنظيم، دفع إتاوة سنوية محددة بسعر أدنى قدره 550.000 دج باستثناء مواقع مسيدة وتونقا ومفرق الواقعة في ولاية الطارف، حيث سيحدد مبلغ الإتاوة السنوية عن طريق المزايدة ، التي يجب أن لا تقل عن 550.000 دج ".