الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 71
تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة بواحد وعشرين (21) يوما.
يمكن القيام بالعمليات المطلوبة (بدون تغيير حتى المخازن ومساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة على حالتها، كالتنظيف .............(بدون تغيير حتى ( تحت المراقبة الجمركية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2002 والتابعة للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم، في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2006 تقيد، دون ..... ( الباقي بدون تغيير)........