الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 66
عندما .(بدون تغيير حتى التصريح المذكور لدى الجمارك.
تسمى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت و الموانئ الجافة.
يشكل الميناء الجاف موضع إيداع مؤقت خارج الميناء.
كما يمكن أن تستقبل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة الباقي بدون تغيير.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 - يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم شهادة الوضعية الجبائية مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائية ا لمختصة. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وتسلم هذه الشهادة إلى المعني خلال الثماني والأربعين ( )48 ساعة التي تلي تقديم الطلب، وذلك مهما تكن وضعيته الجبائية.
ولا يمكن أن تعفي هذه الشهادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال من الأحوال، عندما يكون مدينا تجاه الخزينة.
يحدد نموذج الشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".