الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 66
تعدل المادة 68 من الأمر رقم 96 – 31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم كشف جدول للضرائب مصفى.
تحدد كيفيات تطبيق الباقي بدون تغيير ).....................
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 - يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم شهادة الوضعية الجبائية مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائية ا لمختصة. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وتسلم هذه الشهادة إلى المعني خلال الثماني والأربعين ( )48 ساعة التي تلي تقديم الطلب، وذلك مهما تكن وضعيته الجبائية.
ولا يمكن أن تعفي هذه الشهادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال من الأحوال، عندما يكون مدينا تجاه الخزينة.
يحدد نموذج الشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".