الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 126
تعدل المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 62 : يفتح .(بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
حصة من ناتج إتاوة الاستخراج، ناتج حقوق المصاريف الإدارية المرتبطة بالسندات والرخص المنجمية، حصة من ناتج الرسم المساحي المرتبطة بالسندات والرخص، تخصيص أولي تمنحه الدولة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- اعتمادات تكميلية مسجلة في ميزانية الدولة ضرورية لأداء مهام الوكالات المنجمية، عند الحاجة، أي ناتج مرتبط بنشاط الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل نفقات التسيير والتجهيز للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
- كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية".
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 126: يخصص (بدون تغيير حتى).
جميع الحواصل الأخرى المتصلة بالنشاطات المنجمية، ولاسيما تلك المتأتية من المزايدات على السندات المنجمية، في حدود 60%.
(الباقي بدون تغيير)