الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 122
تعدل أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 يفتح في الحسابات الخاصة للخزينة. ( بدون تغيير حتى) في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى... ( بدون تغيير) الإعانات المحتملة. ( بدون تغيير) الهبات. .( بدون تغيير).
حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع والمياه المستعملة لصناعة المشروبات،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي،
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العامة للمياه باقتطاع الماء لحقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في ميدان المحروقات.
في باب النفقات :
( بدون تغيير) ."... " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-079 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" تطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-079 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"