الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 118
يفتح في الحسابات الخاصة للخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 111-302 وعنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
إعانات الدولة والجماعات الإقليمية نواتج حقوق الامتياز، المساهمة المحتملة لصناديق أخرى، الإعانات الدولية الهبات والوصايا كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية، الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي، المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط،
- كل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات علاقة مع أهداف الصندوق، تتكفل بالمصاريف المذكورة أعلاه مؤسسات مالية متخصصة.
يستفيد من مساعدة صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز :
الجماعات الإقليمية المتدخلة في التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، المؤسسات مهما كانت طبيعتها القانونية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يخضعها الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية للتبعية لإنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية في المناطق المحرومة أو القابلة للترقية.
المستثمرون في ترقية وإعادة تأهيل الحرف الريفية.
الفلاحون بصفة منفردة أو جماعية العائلات الريفية الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 118 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 111-302 (بدون تغيير) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
(بدون تغيير)
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز…
(بدون تغيير)
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير المصالح الفلاحية و/أو محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. 20 يوليو سنة 2011 م تحدد كيفيات تطبيق … (الباقي
(بدون تغيير) ."