قانون رقم 02-10
· ج.ر عدد 83 لسنة 2002
قانون رقم 02-10 مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 3
المادة 4
تتمّم أحكام الفصل الأول من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر: يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، إلى الجهات الموقوف عليها ".
مراسيم