الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يستفيد الأشخاص المعوقون، حسب الحالة، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري الداخلي.
ويستفيد الأشخاص المعوقون بنسبة عجز قدرها 100 % تخفيضا في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد بنفس هذه التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق ...
تتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.