الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر تجسيد الأهداف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلتزاما وطنيا.
تتظافر جهود وتدخلات الأسرة ومن ينوب عن المعوقين قانونا والدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي والجمعيات والتجمعات والهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان الحماية للأشخاص المعوقين وترقيتهم لاسيما الاستقلالية التي هم قادرين عليها والاندماج الاجتماعي والمهني الملائم.
تضمن الدولة تنسيق تدخلات الجهات المعنية في هذا الميدان طبقا لهذا القانون، عبر الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
وتسهر على توفير كل الوسائل والأدوات الضرورية لتجسيد الأهداف المذكورة أعلاه.