قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة اول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية