قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل السادس — الهيئات
المادة 33
ينشأ لدى الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية مجلس وطني للأشخاص المعوقين يضم على الخصوص :
- ممثلين عن الحركة الجمعوية للأشخاص المعوقين
- أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين.
يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم الاجتماعي - المهني واندماجهم.
تحدد تشكيلة المجلس وكيفية سيره وصلاحياته عن طريق التنظيم.