قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الخامس — الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم
المادة 31
بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد الأشخاص المعوقون الذين تقدر نسبة عجزهم ب (100%) تخفيضا في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات الإقليمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية