قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الرابع — الإدماج والاندماج الاجتماعيان
المادة 27
يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة (1) على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل.
وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.