قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الرابع — الإدماج والاندماج الاجتماعيان
المادة 26
يتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها ، بعد فترة إعادة التدريب، من أجل تولي منصب عمل آخر لديه .