الفصل الثالث — التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 18
تنشأ لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تضم أشخاصا مؤهلين وعلى الخصوص :
ممثلين عن أولياء التلاميذ المعوقين
- ممثلين عن جمعيات الأشخاص المعوقين خبراء مختصين في هذا الميدان عضوا ممثلا عن المجلس الشعبي الولائي.
يرأس اللجنة مدير التربية في الولاية، وينوبه كل من مدير التكوين المهني والممثل الولائي للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.