الفصل الثالث — التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 16
1 : يتم التعليم والتكوين المهني للأشخاص المعوقين في مؤسسات متخصصة عندما تتطلب طبيعة الإعاقة ودرجتها ذلك.
تضمن المؤسسات المتخصصة، زيادة على التعليم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكوّنين، أعمالا نفسية - اجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية للشخص المعوق داخل هذه المؤسسات وخارجها وذلك بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني.
تتكفل الدولة بالأعباء المتعلقة بالتعليم والتكوين المهني والإقامة والنقل في المؤسسات .
العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.