قانون رقم 02-09
· ج.ر عدد 34 لسنة 2002
ملغى
قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
الفصل الثالث — التربية والتكوين المهني وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
المادة 15
يخضع الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني.
تهيأ عند الحاجة، أقسام وفروع خاصة لهذا ، الغرض، لا سيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي.
يستفيد الأشخاص المعوقون المتمدرسون عند اجتيازهم للامتحانات ظروفا مادية ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عادي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .