الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المعنية، لجنة طبية ولائية متخصصة تتشكل من خمسة (5) أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من ضمن الأطباء الخبراء.
تبت اللجنة في الملفات المودعة لديها في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المسجل بوصل إيداع يسلم للمعني.
أول ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 مايو سنة 2002 م يمكن أن تنتقل هذه اللجنة ، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل.
تكون قرارات اللجنة الطبية الولائية قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.