قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الأول — مبادئ أساسية
المادة 5
يجب أن تحظى وضعية الساحل الطبيعية بالحماية. ويجب أن يتم أي تثمين للساحل ضمن احترام وجهات المناطق المعنية.