قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 43
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 30 الفقرة (2 (2) من هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.