الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 41
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 21 (الفقرة الأولى) أعلاه.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 21 (الفقرة (2 (2) أعلاه.
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة .
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.