قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 40
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) ، وبغرامة من مائتي ألف ( 200.000) إلى مليوني (2.000.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 20 أعلاه وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.