قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 39
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من مائة ألف ( 100.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كلّ من خالف أحكام المادة 15 من هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر مصادرة الآلات والأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.