قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 38
تثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بمحاضر تبقى حجيتها قائمة إلى أن يثبت خلاف ذلك.
يجب أن يرسل العون الذي عاين المخالفة المحاضر، تحت طائلة البطلان، في أجل خمسة (5) أيام إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأن يبلغ نسخة منها إلى السلطة الإدارية المختصة.