قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الثاني — أدوات التدخل في الساحل
المادة 34
ينشأ مجلس للتنسيق الشاطئي في المناطق الشاطئية أو الساحلية الحساسة أو المعرضة المخاطر بيئية خاصة، من أجل تعبئة جميع الوسائل الضرورية لذلك.
تحدد تشكيلة هذا المجلس وسيره عن طريق التنظيم.