قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الثاني — أدوات التدخل في الساحل
المادة 33
تنشأ مخططات للتدخل المستعجل فيما يخص حالات التلوث في الساحل أو في المناطق الشاطئية أو في حالات تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل المستعجل.
توضح كيفيات تحديد مخططات التدخل المستعجل، ومحتواها، وانطلاقها، وكذا التنسيق بين مختلف السلطات المتدخلة في التنفيذ ، عن طريق التنظيم.