قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الأول — أدوات تسيير الساحل
المادة 31
تصنف الفضاءات المشجرة في المنطقة الشاطئية، للحيلولة دون تدميرها، ولضمان دورها كعامل لاستقرار التربة.
يمنع قطع واقتلاع الفصائل النباتية التي تساهم في هذا الاستقرار.
غير أنه يمكن تبرير أعمال القطع والاقتلاع، كشكل من أشكال حركية التسيير، في بعض الظروف التي يمكن أن تفيد البيئة، و تخدم أهداف الحفاظ على الطبيعة.