قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الأول — أدوات تسيير الساحل
المادة 29
تكون الكثبان موضوع تصنيف كمناطق مهددة، أو كمساحات محمية. ويمكن إقرار منع الدخول إليها. ويتم القيام بأعمال خاصة لضمان استقرار التربة باللجوء إلى طرق بيولوجية للمحافظة على الغطاء الغابي أو العشبي فيها.