قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الأول — أدوات تسيير الساحل
المادة 27
تخضع نوعية مياه الاستحمام لتحاليل دورية ومنتظمة، وفقا للتنظيم المعمول به.
ويجب إعلام المستعملين بنتائج التحاليل بصفة منتظمة.