الباب الثاني — أدوات التنفيذ › الفصل الأول — أدوات تسيير الساحل
المادة 26
ينشأ مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر، من أجل حماية الفضاءات الشاطئية، لاسيما الحساسة منها، يسمى مخطط تهيئة الشاطئ، ويتضمن جميع الأحكام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون.
تحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه عن طريق التنظيم. 29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م