قانون رقم 02-02
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
قانون رقم 02-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بحماية الساحل وتثمينه
الباب الأول — تعاريف › الفصل الثاني — الساحل › القسم الثاني — أحكام خاصة تتعلق بالمناطق الشاطئية
المادة 22
يجب أن تتوفر المجمعات السكانية الواقعة في منطقة الساحل، والتي يفوق عدد سكانها مائة ألف (100.000) نسمة، على محطة لتصفية المياه القذرة.
ويجب أن تتوفر المجمعات التي يقل عدد سكانها عن مائة ألف (100.000) نسمة على أساليب وأنظمة لتصفية المياه القذرة.
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م